اعلان بالهيدر

LightBlog

"صدى البلد" ينفرد بنشر قرارات هدم القنصلية الأمريكية ببورسعيد

 "صدى البلد" ينفرد بنشر قرارات هدم القنصلية الأمريكية ببورسعيد وقرارات وقف الأعمال .. مستند
 "صدى البلد" ينفرد بنشر قرارات هدم القنصلية الأمريكية ببورسعيد وقرارات وقف الأعمال .. مستند


كشفت مستندات حصل "صدى البلد" على صورة ضوئية منها عن صدور قرارين أحدهما لهدم القنصلية الأمريكية بمحافظة بورسعيد والآخر لإيقاف أعمال الهدم فى مفارقة غريبة.وظهر مستند ضمن الصور الضوئية يفيد إخطار الحى الواقع فى نطاقه القنصلية قسم الشرطة بوقف أعمال الهدم وإبلاغ المسئولين عن ملكية الأرض بوقف الأعمال وتحميلهم المسئولية الجنائية والقانونية حال استكمال الأعمال.

وأكد المحاسب السعيد شلبى رئيس حى الشرق بمحافظة بورسعيد إحالته واقعة استخراج رخصة هدم القنصلية الأمريكية أحد أهم المباني التاريخية بالمحافظة للتحقيق عقب استخراج المهندس توماس عبد المسيح مدير عام الإدارة الهندسية للحى قرار هدم حمل رقم 8 فى 27 ديسمبر 2017 من العام المنقضي دون الرجوع إليه.

وأوضح رئيس الحى أنه لا يعلم عن الواقعة التى أثارت الرأى العام بالمحافظة شيئا إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى كون مدير الإدارة الهندسية اختص إدارته فقط بإصدار تراخيص الهدم دون العرض عليه أو اعتمادها منه شخصيا وفقا لأحكام القانون. 

ولفت رئيس الحى أنه صدر قرار بوقف الأعمال فى 4 يناير 2018 فور علمه وتحرير محضر شرطة بالواقعة فى تمام الساعة 11.30 مساء بقسم شرطة الشرق التابع له القنصلية حمل رقم 27 إدارى لسنة 2018.
وشدد رئيس الحى أنه بحكم القانون كان لزاما على مدير الإدارة الهندسية التصديق على قرار الهدم منه شخصيا أو محافظ الإقليم وهو مالم يتم من قبل المسئول الأول والأخير عن إصدار الترخيص ومهره بخاتم شعار الجمهورية.

ولفت رئيس الحى علمه بصدور قرار وزير الإسكان بحذف العقار رقم 38 الكائن بشارع فلسطين "القنصلية الأمريكية سابقا" حى الشرق محافظة بورسعيد، من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بورسعيد الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 20011 ونشر بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن القرار رقم 753 لسنة 2017 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعماري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011، بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعماري لمحافظ بورسعيد.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف القارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.

وعلى القرار الوزراي رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القمية المتميزة المشكلة بالمحافظات وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى الدعوى رقم 4841 لسنة 1 ق بجلسة 17/1/2017 وكتاب هيئة قضايا الدولة فرع بورسعيد المؤرخ 27/8/2017.

المصدر: صدى البلد

ليست هناك تعليقات